| المادة (10) |
تتكون الجمعية من الهيئات التالية :
1) الجمعية العمومية .
2) مجلس الإدارة .
3) اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة و يحدد اختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها . |
| المادة (11) |
تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية و مضت على عضويتهم سنة على الأقل.
وتعقد الجمعيـة العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية و يجوز أن تعقـدها في مكـان آخـر بعـد موافقة وزارة العـمـل و الشـؤون الاجتماعية على ذلك . |
| المادة (12) |
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي :
أ- عادية و تعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثــة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية للنظـر في الأمور التاليـة :
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية و مناقشته .
2- تقرير وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و ملاحظاتها على الجمعية إن وجدت .
3- دراسة تقرير المحاسب القانوني للجمعية عن الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية و التصديق عليها بعد مناقشتها إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها و إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
4- بحث و إقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه .
5- أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال . ب- غير عادية و تعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات التالية :
1- اضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية .
2- تعديل نظامها الأساس أو نقل مركزها الرئيس أو فتح فروع لها .
3- التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية على ذلك .
4- حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى أو اندماج أخرى فيها .
5- انتخاب أعضاء مجلس إدارتها أو تجديد أو إنهاء عضويتهم .
6- دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية و اقتراح مجالاته .
7- أية أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ .
و يتم عقد هذه الاجتماعات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من عُشر أعضائها العاملين على الأقل بعد موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية المسبقة على ذلك . |
| المادة (13) |
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العاديـة بناء على دعوة خطية من مجلـس الإدارة مشتملة على جدول الأعمـال و المواضيع المراد بحثها و مكان الاجتماع و تاريخه و ساعة انعقاده . . ويجوز للجمعية العمومية - بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين - تحويل الاجتماع العادي - بعد الانتهاء من مناقشة جدول أعماله – إلى اجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك شريطة أن يتم ذلك بموافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . |
| المادة (14) |
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي و غير العادي صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور و إذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن 25% من الأعضاء العاملين ، و إذا لم يكتمل هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً و لا تزيد عن شهر وفي هذه الحالة يتم عقد الاجتماع بمن يحضر من الأعضاء العاملين ، و في جميع الأحوال يتعين حضور مندوب وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لهذه الاجتماعات . |
| المادة (15) |
يعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء شخصياً ، و يجوز لأي منهم تفويض غيره من هؤلاء الأعضاء كتابة لحضور الاجتماع على ألا يكون المفوض من أعضاء مجلس الإدارة، و لا يجوز التفويض لأكثر من عضو واحد .
|
| المادة (16) |
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية و في حالة غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للاجتماع . |
| المادة (17) |
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية و غير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين و يتم التصويت – فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – برفع الأيدي ، و يجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سرياً .
|
| المادة (18) |
يتم اختيار عضوين من بين الأعضـاء الحاضـرين للإشـراف على عملية التصويت و يتم تدوين وقائـع الاجتمــاع و الموضوعات التي تم طرحها فيه و القرارات الصادرة بشأنها و عدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص .
|
| المادة (19) |
مجلس الإدارة :
1. تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من ( 21 ) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ( الذين وافقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ترشيحهم ) بطريقة الاقتراع السري و بحضور مندوب من الوزارة . وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعاً لهم بعد انتهاء اجتماع الجمعية مباشرة من أجل انتخاب الرئيس و نائبه و المشرف على الجمعية وأمين الصندوق ( المشرف المالي ) .
2. مدة عضوية مجلس الإدارة ( 4 ) سنوات و يجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته .
|
| المادة (20) |
العضوية في مجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجراً و لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس و العمل لدى الجمعية بأجر .
و لعضو مجلس الإدارة بناء على موافقة المجلس استرداد مصاريف الانتقال و غيرها من المصاريف التي صرفت أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها المجلس . |
| المادة (21) |
يتولـى مجلس الإدارة إدارة أعمـال الجمعية بما يحقق الأهــداف التي أنشئت من أجلهـا و المحددة في هذا النظــام و في حدود ما تنص عليه لائحة الجمعيات و المؤسسات الخيرية و قواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها و تتلخص أهم الأعمــال التي يباشرها مجلس الإدارة و له تفويض بعضها إلى من يــراه ضمن المجلس و لجانه في الأمور التالية :
1- تعيين مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة أعمال الجمعية و تحديد مهامه بناء على اقتراح المشرف على الجمعية و يكون مرتبطاً بالمشرف على الجمعية .
2- البت في الانضمام لعضوية الجمعية .
3- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية .
4- إدارة ممتلكات الجمعية و أموالها و التصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك .
5- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة .
6- استيفاء ما للجمعية من حقوق و تأدية ما عليها من التزامات و إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن .
7- الإشراف على تنفيذ و متابعة قرارات الجمعية العمومية و كافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص .
8- قبول أو رفض المنح و الهبات و الإعانات التي تقدم للجمعية .
9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
10- إعداد خطط و بـرامج و نشاطات و أعمال الجمعية و الإشراف على تنفيذها ومتابعتها ، و إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية و منجزاتها .
11- دراسة الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للجمعية و إعداد تقرير عنها و تولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية .
12- اقتراح الميزانية التقديرية و تولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية .
13- العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية و أعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم – فيما يتعلق بأمور الجمعية – و اتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها .
14- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية من تعيين و نقل و ندب وفصل و تأديب و ما إلى ذلك .
15- إعداد اللوائح المالية و الإدارية و التنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها . |
| المادة (22) |
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهرياً . .
و يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك و التي من بينها ما يلي :
1- انخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي اللازم لعقد الاجتماعات .
2- طلب ما لا يقل عن ( 5 ) من بين أعضاء المجلس عقد اجتماع غير عادي مسبب .
3- طلب وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية أو المحاسب القانوني من المجلس عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك .
4- أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ .
|
| المادة (23) |
يكون اجتمـاع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائـه ، و لا يجوز فيه تفويـض عضو عـن عضـو آخر ، و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً .
|